الوطنية للانتخابات: غداً غلق باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
محمد ربيعتنتهي غدا السبت، المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتلقى طلبات الترشح في انتخابات عضوية مجلس الشيوخ، والمحددة في الجدول الزمنى الإجرائي للانتخابات بثماني أيام بدأت في 11 يوليو وتنتهي في 18 يوليو، على أن تعلن الهيئة كشوفا بأسماء المرشحين المقبولين بعد غد الأحد، وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، عن تلقى لجان متابعة سير العملية الانتخابية، أول أمس الأربعاء مستندات 100 مرشح، ليرتفع إجمالي عدد المرشحين في الأيام الخمسة الماضية إلى 569 مرشحا ويشمل هذا العدد المرشحين بالنظام الفردى والقائمة معا.
وطالب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين وجميع أطراف العملية الانتخابية بالتزام المرشحين بكافة الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومنها الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء كمامات طبية كشرط أساسي لدخول لجان تلقى طلبات الترشح.
وأكد "لاشين" أن لجان متابعة سير العملية الانتخابية المشكلة في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، في 27 محكمة ابتدائية، على مستوى الجمهورية، تواصل اليوم الجمعة، لليوم السابع على التوالي تلقى طلبات المرشحين، مضيفا أن لجان الفحص والبت في صفات المرشحين، تقوم بفحص طلبات الترشح بشكل مستمر من واقع المستندات المقدمة طبقا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة، والتي من بينها بيان السيرة الذاتية للمرشح، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وإقرار صفة المترشح (مستقل – حزبي)، وشهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب لترشح مقيد بقاعدة البيانات، وشهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات والهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
وأضاف: يأتى ذلك بجانب فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية من عدمه، بجانب التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
ويحق لكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشوف أن يطعن على قرار الفحص بعدم إدراج اسمه كما يكون لكل مترشح الحق في الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أي من المترشحين في الكشف المدرج فيه أسماء المرشحين "المقبولين"، وأيضا لكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلي القوائم في الدائرة الانتخابية أن يمارس حق الطعن لمترشحه المدرج اسمه في أي من الكشفين الفردي والقائمة.
ويتم الطعن على قرارات الهيئة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من خلال تقديم الطعون خلال أيام 19و20و21 يوليو وتفصل المحكمة في الطعن خلال ثلاثة أيام.
من ناحية أخرى أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بتشكيل لجان متابعة الدعاية الانتخابية بكل محافظة، لرصد مخالفات الدعاية.
وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية الانتخابية التى تقع بنطاق كل محافظة، وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصدا لما تكتشفه من مخالفات تخطر بها الهيئة فور إعدادها.
وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات 13 من المحاذير لدى ممارسة الدعاية الانتخابية وهى:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
9- القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
10- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
11- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
12- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
13- استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.