: :
    أخبار وتقارير

    10 جرائم انتخابية تضعك تحت طائلة القانون

    بدأ العد التنازلي لإجراء المرحلة الأولى بانتخابات أول مجلس للشيوخ بعد التعديلات الدستورية في 2019 والتي أعادت نظام المجلسين للحياة النيابية، بحيث ستكون يومي 9 و10 أغسطس للمصريين بالخارج، وفى الداخل 11 و12 أغسطس، علي أن يبدأ الصمت الانتخابي غدا السبت بالتزامن مع انتهاء مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردي والقائمة والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بـ15 يوما بدأت فى 26 يوليو وحتى 8 أغسطس

    ووضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، عقوبه حاسمة لكل من يتهاون مع تطبيق المدة المحددة للدعاية وبدء الصمت الانتخابي، حيث عاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف المواعيد المحددة في نص المادة (24)، والتي حددت أن تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتي الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع، مع حظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

    وفرض القانون غرامة، لا تجاوز خمسمائة جنيه على من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب.

    ولم يغفل المٌشرع القانوني، مواجهة الجرائم التي يمكن أن ترتكب لتعطيل سير العملية الإنتخابية في صورها المختلفة، حيث واجه قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، كافة هذه الممارسات بعقوبات حاسمة، إذ عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب ولم يبلغ مقصده ، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات .

    اقرأ أيضاً

    كما عاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو وسائل الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمة أو أتلفه.

    كما عاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو وسائل الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمة أو أتلفه.

    كما عاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو وسائل الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمة أو أتلفه.

    .

    مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ بوابة الشيوخ

    استطلاع الرأي

    مواقيت الصلاة

    السبت 03:37 مـ
    22 جمادى أول 1446 هـ23 نوفمبر 2024 م
    مصر
    الفجر 04:56
    الشروق 06:27
    الظهر 11:41
    العصر 14:36
    المغرب 16:56
    العشاء 18:17