شروط صارمة لمزاولة تنظيم انتظار المركبات.. (التفاصيل)
امنية العراقييعد مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، من التشريعات المهمة لمواجهة انتشار ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، ويتصدى القانون لمن يسمون أنفسهم "سياس" وبعضهم يمارس البلطجة على المواطنين ويفرضون إتاوات على المركبات ويتربحون من هذا دون حق.
ونستعرض أهم المعلومات عن أهداف وملامح القانون وضوابط مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، كالتالى:
1 ـ لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون رخصة.
2 ـ تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع.
اقرأ أيضاً
- أبو شقة يصدر قرارا بتشكيل غرفة إعلامية لمتابعة انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب
- 546 طلب من الموظفين بمجلس النواب للانتقال إلي الشيوخ
- عربية البرلمان : تنظيم جماعة الإخوان الارهابية وراء الفوضى داخل ليبيا
- البرلمان المصري يشيد بقرار نظيره الليبي بمنح القوات المسلحة المصري الحق في التدخل في ليبيا ودحر العدوان التركي
- عربية النواب: القيادة السياسية في مصر لن تتخلى عن دعم الأشقاء الليبيين وندعم قرار البرلمان الليبي بقوة
- مجلس النواب الليبيى يرحب بكلمة السيسى ويدعو للتعاون لدحر المحتل التركى
- أمانة النواب تنتهي من تلقي طلبات انتقال العاملين إلى مجلس الشيوخ
- الرئيس السيسى يطالب الحكومة والبنوك بتخفيض فوائد القروض
- حازم عمر : لن أترشح لـ”الشيوخ” أو ”النواب”
- مجلس الوزراء يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس السيسى تحت عنوان ”حصاد 6 سنوات..يونيو2014- يونيو 2020”
- 8 أحزاب ينتقدون تعطيل إصدار قانون إنتخابات المحليات .. والاتفاق علي مناقشة الاستعدادات للشيوخ
- أبو الفضل الأسناوي: وجود مجلس الشيوخ إلى جانب النواب يمنع حدوث أى صراع فنى وتشريعى
3 ـ رسم استخراج الرخصة لا يجاوز 2000 جنيه.
4 - تسري رخصة مزاولة مهنة تنظيم انتظار المركبات "السايس" لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
5 ـ يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات:
ألا يقل سنه عن 21 سنة - إجادة القراءة والكتابة - ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس.
6 ـ لا يزاول النشاط من يثبت تعاطيه المواد المخدرة.
7 ـ يجوز إلغاء الرخصة فى حالة تحصيل مبالغ زيادة عن القيمة المحددة.
8 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه من يزاول النشاط بدون ترخيص.
9 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة ألاف جنيه من يحصل من قائدى السيارات مبالغ تجاوز القيمة المحددة.
10 ـ طرح حق استغلال أماكن وساحات الانتظار لشركات أو أفراد لمدة 10 سنوات.