حظر تلقى مرشحى الشيوخ تبرعات من دول أجنبية أو شخص اعتبارى مصرى
محمد ربيعوضع قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ضوابط واضحة فيما يتعلق بالتبرعات أو المساهمات للإنفاق على الدعاية. وجاءت المادة 35 لتنص علي أنه بمراعاة ما ورد في المادة 26 يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأى العام وتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء وذلك من أي من :
1- شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى.
2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.
3- كيان يساهم في رأسمالها شخص مصرى أو أجنبى طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.
اقرأ أيضاً
- الشيوخ الإيطالي يصادق على تمديد حالة الطوارئ
- محافظ مطروح يناقش استعدادات تأمين ومتابعة انتخابات مجلس الشيوخ
- تنسيقية شباب الأحزاب تواصل الدعاية عبر منصات التواصل
- الوفد يطالب الناخبين في بني سويف باتخاذ الإجراءات الاحترازية
- مصر للطيران تتسلم الطائرة الثامنة والأخيرة من طراز آيرباص A320 neo
- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة”
- الكونجرس يواجه زوكربيرج بإقرار رغبته شراء منافسيه من الشركات الناشئة
- الأوقاف تحذر من استغلال المساجد وملحقاتها فى الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ
- ” الغول ” يلتقي وزيرة الهجرة ويشيد بجهودها في رعاية المصريين بالخارج
- بالأسماء.. تعرف علي أبرز المنسحبين من ماراثون ”الشيوخ”
- الهيئة الوطنية تعلن تنازل 8 مرشحين فى انتخابات الشيوخ بـ 6 دوائر فردى
- الحكومة الإيطالية تحصل على دعم من مجلس الشيوخ لزيادة عجز الميزانية فى 2020
4- شخص طبيعي أجنبي.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارج يومى 9 و8 أغسطس، وفى الداخل 11 و12 أغسطس. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون مجلس الشيوخ برقم 141 لسنه 2020، والذى ينص على أن يشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد. وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.